الصفحة الرئيسية لموقع الجمعية

وصلات للمواقع ذات العلاقة

للاتصال بنا

المكتب الإقليمي

 


دستور جمعية محرري المجلات الطبية في إقليم شرق المتوسط

الاسم

طبيعة الجمعية

أهداف الجمعية

العلاقة بين الجمعية والجمعيات والمنظمات الأخرى

العضوية

الجمعية العامة

المجلس التنفيذي

التواصل بين الأعضاء

لجان الجمعية

النصاب القانوني للجمعية

التعديلات على الدستور

التصديق على الدستور


الاسم

الاسم الخاص بالجمعية هو جمعية محرري المجلات الطبية في إقليم شرق المتوسط والمعروفة اختصاراً بـ (EMAME).

لأعلى الصفحة

طبيعة الجمعية

جمعية محرري المجلات الطبية في إقليم شرق المتوسط هي جمعية غير حكومية محايدة وغير ربحية مهمتها دعم وتعزيز النشر الطبي في إقليم شرق المتوسط من خلال تعزيز تكوين الشبكات وتعزيز التعليم والمناقشات وتبادل المعلومات والمعارف. من المأمول أن تصبح الجمعية مورداً مسؤولاً عن التصدي للقضايا الحالية أو التي قد تنشأ مستقبلاً فيما يتعلق بالاتصالات في مجال المعلومات العلمية.

لأعلى الصفحة

أهداف الجمعية

تتمثل الأهداف التي ترمي إليها الجمعية في:

  1. دعم التعاون والتواصل بين محرري المجلات الطبية في الإقليم وجميع مناطق العالم

  2. دعم الرعاية الصحية من خلال نشر المعلومات الطبية عالية الجودة

  3. تحسين معايير التحرير وتعزيز الاشتراطات المهنية في مجال التحرير الطبي من خلال التعليم، والنقد والتنظيم الذاتيين

  4. دعم التحرير الطبي ومراجعة النصوص من قبل الزملاء

  5. التعاون مع جميع اللجان المحلية والدولية التي تسعى إلى نفس الأهداف التي تنشدها الرابطة أو تتفق معها مثل الرابطة العالمية للمحررين الطبيين والمنتدى الإفريقي للمحررين الطبيين، وكذلك المساهمة ضمن المجتمع الطبي العالمي.

  6. دعم توفير الإتاحة المجانية أو الإتاحة الخاصة للمجلات الطبية في البلدان النامية مثل المبادرة الخاصة بالشبكة الصحية المعنية بإتاحة البحوث.

  7. تعزيز الفهرسة الدولية للإصدارات الطبية

  8. تشكيل مجلس استشاري معني بالفهرسة في منظمة الصحة العالمية يهتم بالنوعية وليس الكمية

  9. تعزيز التعليم المستمر لمحرري المجلات الطبية من خلال المؤتمرات والدورات المنتظمة التي تعقد سنوياً أو كل سنتين

ويمكن للجمعية أن تشارك في أي نشاط من الأنشطة التي تساعد على تحقيق الأهداف المذكورة
 

العلاقة بين الجمعية والجمعيات والمعاهد الأخرى

ترتبط الجمعية ارتباطاً وثيقاً بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وهي أيضاً تتعاون تعاوناً وطيداً مع الرابطة العالمية للمحررين الطبيين والمنتدى الإفريقي للمحررين الطبيين وسائر الجمعيات الطبية الدولية العاملة في مجال النشر والصحافة الطبية.

لأعلى الصفحة

العضوية في الجمعية

القسم الأول

العضوية: المحررون الحاليون والسابقون في المجلات الطبية التي تصدر في الإقليم ويتم مراجعتها من الزملاء مؤهلون للانضمام في العضوية، ويشتمل تعريف المحررين على: رؤساء التحرير، ونواب رؤساء التحرير، والمساعدين، والمحررين الإداريين والإضافيين، ويجوز للأعضاء التصويت وتقلد الإدارة والعمل في اللجان، ولكن يفضل أن تعتمد رئاسة الجمعية على الاختيار من المحررين الحاليين أو السابقين فقط.

القسم الثاني

العضوية بالانتساب: يحق للمحررين خارج النطاق المذكور (مثل المحررين الفنيين ومحرري النسخ) أو المسؤولين عن مراجعة الزملاء في المجلات الطبية، والعاملين في أي فرع من فروع المجتمعات العلمية بالإقليم، أو مندوبي المطبوعات العلمية وهيئات النشر، وكذلك العلماء والباحثين والأكاديمين والعاملين في الكليات بالإقليم الاشتراك في الجمعية كأعضاء منتسبين. ويحق لأعضاء هيئات التحرير الاشتراك في العضوية بالانتساب ما لم يؤكدون على قيامهم بواجباتهم التحريرية كاملة. ويحق للأعضاء المنتسبين الحصول على جميع الحقوق والامتيازات المخولة لباقي الأعضاء عدا حق التصويت وتقلد المناصب الإدارية.

القسم الثالث

العضوية الفخرية: يجوز ضم المحررين من خارج الإقليم في العضوية الشرفية. وتمنح هذه العضوية للقادة الدوليين المميزين في حقل النشر العلمي، ولأولئك الذين قدموا مساهمات كبرى للإقليم. تقبل العضوية الشرفية من خلال ترشيح عضوين لشخصية ما مع تحديد مبررات هذا الترشيح على أن يتم إقرار هذا الترشيح من قبل المجلس التنفيذي، تستمر العضوية الفخرية لمدة عامين مع تحديد واضح لها.

القسم الرابع

قبول العضوية: يتطلب التقدم للمشاركة في العضوية أو العضوية بالانتساب ما يلي: 1) استيفاء نموذج التقديم المخصص 2) تقديم سيرة ذاتية موجزة، وينبغي على جميع المتقدمين الحصول على موافقة المجلس التنفيذي، ويحق تقديم استئناف ضد قرارات رفض المشاركة في العضوية إلى المجلس التنفيذي حيث ينبغي موافقة ثلثي أعضاء المجلس لنقض هذا القرار.

القسم الخامس

تجديد العضوية: العضوية تستمر لمدة مفتوحة، وعلى جميع الأعضاء تجديد العضوية والتأكد من تحديث تفاصيل عضويتهم، ويقتصر التصويت والعمل في إدارة المكتب وفي اللجان على الأعضاء فقط.

القسم السادس

إنهاء العضوية: يجب على من يرغب في الاستقالة من الأعضاء في أي فئة من فئات العضوية التقدم كتابياً بذلك إلى المجلس التنفيذي، ويتطلب القضاء بإنهاء عضوية أحد الأعضاء لسبب ما موافقة ثلثي أعضاء المجلس التنفيذي. 

لأعلى الصفحة

الجمعية العامة 

تضم الجمعية العامة كافة أعضاء الجمعية، وتنعقد كل عامين على الأقل إذا ما أمكن ذلك، وستتم إجراءات التصويت إلكترونياً من قبل السكرتارية الإدارية للجمعية، ويتم التأكد من عدد الأصوات من قبل الأمين العام.

لأعلى الصفحة

المجلس التنفيذي 

إن رئاسة الجمعية تمنح للمجلس التنفيذي الذي يتكون من 1) الرئيس 2) الرئيس المنتخب 3) الرئيس السابق 4) الأمين العام/أمين الصندوق 5) ثلاثة نواب للرئيس 6) أربعة نواب عمومين للرئيس، ويحبذ تنوع الانتماء الجغرافي لأعضاء المجلس التنفيذي.

القسم الأول

الرئيس: ويرأس جميع اجتماعات الجمعية واجتماعات المجلس التنفيذي متضمنة الاجتماعات التي تعقد عن طريق الاتصالات الإلكترونية، ويعين الرئيسُ أو الرئيسةُ أعضاء اللجان ومن الصلاحيات المخولة (له أو لها) أداء المهام المتعارف عليها للرئيس التنفيذي لأي جمعية، وتستمر فترة الرئاسة لمدة عامين بدون تجديد.

الرئيس السابق: بعد اكتمال العامين يحال الرئيس إلى منصب الرئيس السابق لمدة عامين آخرين.

الرئيس المنتخب: ويُنْتَخَبُ الرئيس كل عامين، ويستمر في منصبه لمدة عامين حتى يصير رئيساً، وهو يترأس اجتماعات المجلس التنفيذي أو الجمعية العمومية في حالة غياب أو عجز الرئيس.

نواب الرئيس: يتم انتخاب نائب الرئيس كل عامين بدون تجديد.

الأمين العام/أمين الصندوق: يحتفظ بمحاضر الاجتماعات الخاصة بالمجلس التنفيذي والأعضاء ويكون مسؤولاً عن نسخها وتوزيعها على الشخصيات المناسبة خلال ثلاثين يوماً بعد الاجتماع. ويكون مسؤولاً بشكل عام عن الصندوق وعن أمانات الجمعية متضمنة تجميع واستلام الأموال المستحقة الأداء أو الدفع للجمعية وتوزيع السداد الملائم. ويعد مسؤولاً عن تنظيم وتعزيز العضوية، وعرض التوصيات الخاصة بطالبي العضوية الجدد على المجلس التنفيذي لقبولها. وبشكل عام يكون مسؤولاً عن أداء سائر الأعمال التي يكلفه بها الرئيس أو المجلس التنفيذي. وتستمر مدة خدمته في العمل عامين ويمكن تجديدها لأي عدد من المرات.

النائب العام للرئيس: تستمر مدة عمله عامين بدون تجديد، في البداية سيكون العمل محدوداً ولذلك لن تتاح سوى وظيفة واحدة شاغرة كل عام، ويكون للنائب العام للرئيس جميع امتيازات المجلس التنفيذي، متضمنة إقرار جدول الأعمال، ولكن بدون حق التصويت، إلا في حالة التعديل في دستور الجمعية حيث يكون للنواب العموم حق التصويت الكامل مع موافقة ثلثي المجلس التنفيذي المشتملة على موافقة النواب العموم. 

القسم الثاني

انتخاب المجلس التنفيذي: يتم انتخاب المجلس التنفيذي من الجمعية العمومية، ويقوم المجلس بالإشراف على الانتخابات المستقبلية وضمان مراعاة القواعد الديمقراطية في الانتخابات، وينبغي تعيين لجنة خاصة ذات توجيهات محددة من قبل المجلس التنفيذي.

القسم الثالث

الوظائف الشاغرة: إذا شغرت وظيفة في المجلس التنفيذي، فسيتم شغلها بالتعيين من قبل الرئيس مع الأخذ بنصيحة المجلس التنفيذي. ويستمر هذا التعيين حتى موعد الانتخابات النظامية التالية حيث يتم شغل الوظيفة وفقاً للإجراءات المشروحة. وإذا شغر منصب الرئيس، فسيتقلد الرئيس المنتخب مسؤوليات الرئيس حتى الاجتماع الدوري التالي للجمعية العامة.

القسم الرابع

فصل الموظفين: يمكن فصل العضو في المجلس التنفيذي وذلك في حالة تصويت ثلثي كامل أعضاء المجلس على الفصل.

القسم الخامس

اجتماع المجلس التنفيذي: يجتمع المجلس التنفيذي سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف و اللقاء الشخصي في المؤتمر الإقليمي عندما تحين المناسبة.

القسم السادس

السكرتارية الإدارية: يعين المجلس التنفيذي السكرتارية الإدارية التي ستعمل مع الرئيس والأمين العام/أمين الصندوق وجميع أعضاء المجلس التنفيذي؛ وتتولى التعامل مع طلبات المشاركة في العضوية.

لأعلى الصفحة

التواصل بين الأعضاء 

القسم الأول

سيتم استضافة قائمة مراسلات الجمعية على موقع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حيث يتم التعامل معها من قبل السكرتارية الإدارية بالتعاون مع الأمين العام/أمين الصندوق أو باقي أعضاء المجلس التنفيذي. ستكون الوسيلة الأساسية في التواصل بين المجلس التنفيذي والجمعية العامة وفيما بين أعضاء الجمعية العامة أنفسهم عن طريق البريد الإلكتروني من خلال قائمة مراسلات الجمعية، وستقع مسؤولية المحافظة على عنوان البريد الإلكتروني وتحديثه على كل عضو من الأعضاء بجانب السكرتارية.

القسم الثاني

ينعقد اجتماع الجمعية العامة مرة واحدة كل سنتين على الأقل، وذلك في وقت انعقاد المؤتمر الإقليمي الخاص بالمجلات الطبية في إقليم شرق المتوسط، وسيرسل إشعاراً للاجتماع لجميع الأعضاء وذلك بمدة لا تقل عن 90 يوماً قبل موعد الاجتماع.

لأعلى الصفحة

اللجان 

يمكن للرئيس بناء على توصية من المجلس التنفيذي تعيين اللجان واللجان الفرعية لتنمية جمعية محرري المجلات الطبية في إقليم شرق المتوسط، ويمكن للرئيس تعيين لجان مخصصة لأداء بعض المهام النوعية نيابة عن الجمعية وذلك لفترة زمنية محددة حسب الطلب، ويجوز له تعيين أعضاء هذه اللجان على أن يتم تعيين رؤساء هذه اللجان كل عامين، ويرفع رؤساء اللجان تقاريرهم للمجلس التنفيذي مرة سنوياً على الأقل، وتصدر جميع التقارير علنياً على أن ترسل إلى المجلس التنفيذي للمراجعة والاعتماد، ويصاحب هذه التعيينات بيان كتابي يحدد أ) الغرض ب) العضو والرئيس ج) مدة العمل المتوقعة للجنة أو فرقة العمل.

لأعلى الصفحة

النصاب القانوني للجمعية 

القسم الأول

الجمعية العامة: سيشكل أي عدد من الأعضاء الحاضرين النصاب القانوني، مع مراعاة التأكد من إخطار جميع الأعضاء بفترة لا تقل عن 90 يوماً قبل موعد الاجتماع وذلك عن طريق قائمة مراسلات جمعية محرري المجلات الطبية في إقليم شرق المتوسط.

القسم الثاني

المجلس التنفيذي: يجب مشاركة نصف الأعضاء على الأقل، باستثناء النواب العموم للرئيس، وتتخذ قرارات المجلس التنفيذي بناء على الأغلبية فيما عدا التعديلات على الدستور أو الفصل أو حل الجمعية حيث يتحتم الحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء.  

لأعلى الصفحة

التعديلات على دستور الجمعية 

القسم الأول

اقتراح إجراء التعديلات. يمكن عرض اقتراحات تعديل الدستور عن طريق أ) أغلبية تصويت المجلس التنفيذي ب) أو بتقديم التماس موقع من 10% من الأعضاء المنتظمين على الأقل. وينبغي لهذه الاقتراحات أن تحدد المواد والأقسام ذات العلاقة بالتغيير وأن تحدد الكلمات التي يرغب في تعديلها، ويتحتم تقديم مقترحات التعديل كتابياً إلى الرئيس. 

القسم الثاني

التصويت. عند وصول مقترح التعديل على الدستور كما هو محدد في القسم الأول لهذه المادة، يقوم الأمين العام/أمين الصندوق بتعميم مقترح التعديل على الأعضاء للتصويت وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ استلامه، ويتحتم لإقرار التعديل الحصول على تصويت أغلبية الأعضاء الذين يحق لهم التصويت. 

القسم الثالث

الإخطار عن نتائج التصويت. يقوم الأمين العام/أمين الصندوق بإخطار الأعضاء حول نتائج التصويت وفقاً للقسم الثاني من هذه المادة.

لأعلى الصفحة

التصديق على الدستور 

للتصديق على هذا الدستور يتحتم الحصول على تصويت بالإيجاب من ثلثي إجمالي أعضاء الجمعية العامة، ويصبح الدستور ساري المفعول بعد هذا التصديق.

لأعلى الصفحة